الشيخ الأنصاري
86
كتاب المكاسب
عليه ( 1 ) ، لعموم قوله عليه السلام : " إذا افترقا وجب البيع " ( 2 ) خرج المشتري وبقي البائع ، بل لعموم * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل . ويدل عليه أيضا ظاهر غير واحد من الأخبار : منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [ منهما ] ( 4 ) " ( 5 ) ، وظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا . ويتلوها في الظهور رواية علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري " ( 6 ) فإن ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية .
--> ( 1 ) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 23 : 24 ، وراجع الغنية : 219 ، والدروس 3 : 272 . ( 2 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 4 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) من " ش " والمصدر . ( 5 ) الوسائل 12 : 349 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، الحديث 5 ، و 346 ، الباب الأول منها ، الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 12 : 346 ، الباب الأول من أبواب الخيار ، الحديث 5 .